السيد الخوئي

251

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

هل يجوز للمطلق الرجوع في هذه الحالة عن شرط التنازل من ضمن العقد المبرم بينهما وضم حضانة ابنته ؟ هل يجوز للمطلقة أن ترجع مثل الزوج لابنتها بناء على الاتفاق ؟ وما هو الفرق بين سقوط الحق والتخلي عنه ؟ في حالة رجوع المطلق عن شرط من شروط العقد ، مثل ضم حضانة ابنته إليه ، هل يجوز للزوجة أن تبطل العقد والاتفاق المبرم بينهما بأكمله وتعود الحال على ما كانت عليه في السابق ، وفي هذه الحالة يجوز للمطلق أن يضم ابنته إليه ، بناء على أحد الشروط المتفق عليها وتبقى باقي الشروط قائمة أم لا ؟ إذا لم تكن الزوجة كارهة لزوجها فلا يكون الطلاق خلعياً ، بل يقع رجعياً فلا يصح شرط الإسقاط وحق الحضانة بعد السنتين للزوج وهو لا يقبل الإسقاط ، فأصل الاتفاق على إسقاطه غير صحيح . ويكون معنى اتفاق الزوج والزوجة على إسقاطه إيكال الزوج أُم الام لحضانة البنت ، وهذا الإيكال أمر جائز زائد لا يجب على الزوج الالتزام به ، حيث إن الزوجة لم تشترط على الزوج إيكال الحضانة إلى أم الام ، واللَّه العالم . س ( 724 ) رجل مريض نفسياً وعنده انفصام في الشخصية ، وقد تزوج لكن زوجته علمت بذلك بعد الزواج بعدة أشهر ( حوالي السنة ) وكان يتناول الدواء كل فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر ورضيت بهذه الحالة ، وبمرور الزمن ( حوالي خمس سنوات ) أنجبوا طفلة لكن الرجل ازدادت حالته سوءاً وبدأ يتناول الدواء اسبوعياً وأصبحت الزوجة لا تقدر على تحمل الحالة المرضية ، مثل : عدم امتلاك إرادة التصرف والأرق وقلة النوم ، وأصبحت الحياة الزوجية صعبة ولا تتحملها الزوجة فطلبت الطلاق . ففي هذه الحالة هل يكفي أخذ وكالة الطلاق منه أو من ولي أمره ، أو الإذن من الحاكم الشرعي ؟ وهل تكفي وكالتكم لمن يمثلكم في سوريا ( حلب ) ، أو لا بد من